mercredi 14 avril 2010

أملي كبير في قضاة مراكش الشرفاء حول نازلة / سيدي أيوب /


مراكش الحمراء // قضاء

النازلة نزلت عليا هذا الصباح بحال لقرينة الكحلة ما كاين لي ينزل عليا ب شي/ شيفاز / اوا ما كاين باس, لحباب ما نفوتهم و لو بقطع الرأس .. ارا شوف ليا القانون اشنو كال.

****************************************************

القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

الباب الأول

الجلسات

الفرع الأول

وسائل الإثبات

المادة 286

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند رقم 8 من المادة 365 الآتية بعده.

إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.

مرافعة //

لا وجود لأي وسيلة يستند عليها القاضي في اتبات جريمة القتل, فقط مواطن حاول انقاذ شقيقته من بين أنياب وحش بشري و هو زوجها و لو لا تدخل الصهر لربما سمعنا عن جريمة بشعة عنوانها / زوج يقطع جثة زوجته //

المادة 287

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.

مرافعة //

لا ريب ان المحكمة سوف تعرض أمامها قضية متشعبة, كون هناك مواطنون تعاونوا على انقاد سيدة و شقيقها بشكل اعتباطي عفوي شعبي تكافلي, فتطور الأمر إلى ضرب جماعي في حق الضحية و عليه فنية القتل غير متوفرة فقط الضرب المبرح أذى إلى وفاة المعتدي على زوجته و شقيقها و هما كانا في حالة دفاع ليس إلا.بعدما انهالا عليهما بفسيفساء من السباب و كلام من تحت الحزام

المادة 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.

مرافعة //

لا وجود لدليل و الحالة هذه ألتمس للضنين, الزوجة و شقيقهما البراءة و لبقية من تحوم حولهم الشكوك من أهل الجيران

المادة 289

لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية و الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه.

إضافة كوحلالية

محاضر ضباط الشرطة القضائية مجرد محاضر تمهيدية ليس إلا و لا يؤخذ بها حرفا حرفا فقط النيابة العامة هي من تباشر التحقيق مه المتهمين بمؤازرة دفاعهم

االمادة 293

يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

إضافة كوحلالية

هذا كاينة قانونيا و لكن في الواقع لا وجود لها على ارض الواقع ..

سلام الله عليكم صباحكم مبروك

Kal-sim@hotmail.com

0663575438

لإشباع رغباتكم في متابعة مواد البلوغ فقط , توريكة ظريفة خفيفة على // Messages plus anciens

أذكر السادة الزوار و الزائرات ان باب البلوك مفتوح لمن يرغب في التسجيل للالتحاق بقافلة الأحبة و الخلان .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire